محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

298

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

يهودي أو نصراني أو مجوسي فإن عليه الكفارة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أخزاه اللَّه أو قطع يده إن لم يفعل كذا فلا شيء عليه . وعند طاوس واللَّيْث عليه كفارة يمين . وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا قال : عليه لعنه الله إن لم يفعل كذا فلم يفعله فعليه كفارة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف بعلم الله كان يمينًا . وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يكون يمينًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف بكلام الله أو بالقرآن كان يمينًا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يكون يمينًا ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف بحق الله ونوى به العبادات لم يكن يمينًا ، وإن نوى ما يستحقه الله تعالى من الصفات أو أطلق ذلك كان يمينًا ، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون يمينًا . وعند الزَّيْدِيَّة إذا حلف بذات الله أو بصفات ذاته تعالى أو بصفة مقتضاها غير الصفة الذاتية كان يمينًا ، وإن حلف بصفات الفعل كالخالقية والرازقية لا يكون يمينًا إلا إذا أراد بذلك الله الخالق الرازق ، وكذا لو قال برحمة اللَّه أو بعقابه أو بسمائه أو أرضه لا يكون يمينًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف بقدرة الله ونوى غير الْيَمِين لم يكن يمينًا . وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكون يمينًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال عليَّ عهد اللَّه وميثاقه وأمانته وكفالته لم يكن يمينًا ، إلا أن يريد به الْيَمِين . وعند الحسن وطاوس والشعبي والحارث العكلي وقتادة والحكم والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال عليَّ عهد الله كان يمينًا . وعند مالك وَأَحْمَد وأبي يوسف تكون الجميع يمينًا . وعند الْإِمَامِيَّة إذا قال على عهد الله لا أفعل محرمًا وفعله ، أو أن أفعل طاعة ولم يفعله ، أو ذكر شيئًا مباحًا ليس بمعصية ثم خالف وجب عليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا وهو يحنث من الثلاث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال عليَّ عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته وأراد الْيَمِين كانت يمينًا واحدة ، وإذا حلف لزمه كفارة واحدة . وعند مالك يلزمه بكل لفظة كفارة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال عليَّ يمين أو نذرت ولم يحلف لم يكن يمينًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون يمينًا استحسانًا . وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة